Skip to content

فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ باب المياه

فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ

محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Printed page ٢/ ٢٨

والجواب: يكره استعماله في إزالة النجاسة تعظيمًا له، ويجوز أَن يزال به الحدث بناء على الأَصل (١) .

(ص-ف-٦٧٣-٢-١ في ٢٧-٦-٨٧ هـ)

(٢٥٢- اذا خالطه البول أو العذرة)

مفهوم قوله: أَو خالطه البول أَو العذرة ويشق نزحه ... فطهور. أَنما لا يشق نزحه ينجس بذلك، وهذا القول والاستدلال غير طاهر ولا مسلم. والقول الثاني الذي هو خلاف المذهب هو الواضح في الدليل، وأَنهما (٢) ليسا أَسوأَ من الكلب. فلا ينجس ما لم يتغير أَحد أَوصافه بالملاقاة. وهذا القول هو المتمشي مع يسر الشريعة ونصوصها في هذا المقام (*) (٣) أَيُّ حرج وتعب أَعظم من أَن يمكث مدة طويلة ينزحه، ((الماء طهور)) . أَفكان حديث ((لا يَبُوْلنَّ)) (٤) حائمًا حول هذا من كونه لا بد من نزحه. وقالوا: النهي يقتضي الفساد، لكن الصحيح أَن هذا مقيد بحديث أَبي سعيد. (٥) ... (تقرير)

(٢٥٣- اذا خلت به امرأة)

قوله: ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث.