Skip to content

فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ باب الشروط، والعيوب - في النكاح

فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ

محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Printed page ١٠/ ١٤٥

والجواب: الحمد لله. الكلام على هذا ما ناحيتين:

الأولى: هل يجوز اشتراط هذا الشرط، أم لا؟

فالحديث الوارد في هذا صريح بعدم الجواز، وهو (نهيه ﷺ المرأة أن تطلب طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها) (١) .

والناحية الثانية: هل يلزم الزوج بما التزم به وشرط عليه أم لا يلزم به؟

والجواب: الظاهر -والله أعلم- أن المرأة ووليها جاهلين ما ورد في هذا من النهي فلهما المطالبة به، ويلزم الزوج بالوفاء به لحديث: (إن أحق الشروط أن يوفي به ما استحلت به الفروج) (٢) .

فإن لم يف به فلها الفسخ، وإن كانت عالمة بالنهي الوارد في ذلك فلا فسخ، ولا يحق لها المطالبة به، لأنها عالمة بأن ذلك لا يجوز ويستدل بقصه بربرة حينما اشترتها عائشة واشترط سيدها بعدها ولاءها فقال ﷺ: (كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط) (٣) الحديث. والله أعلم. والسلام عليكم.

مفتي الديار السعودية

(ص-ف ٣٧٨٩-١ في ١٩-١٢-١٣٨٨هـ)

شرط عليه أهلها طلاق زوجته فطلقها ثم راجعها

الحمد لله وحده. وبعد:

فقد سألني مستور بن محمد القرني عن طلاق وقع منه على