فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ
كان فجعل كلما أراد أن يخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان. فقلت: ما هذا. فقال الذي رأيته في النهر آكل الربى " رواه البخاري في صحيحه.
وعن ابن عباس ﵄ قال: " نهى رسول الله ﷺ أن نشتري الثمر حتى تطعم، وقال: إذا ظهر الزنا والربى في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله " رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد.
وفي حديث الإسراء: " أن رسول الله ﷺ مر ليلة أسرى به وإذا بقوم لهم أجواف مثل البيوت فسأل عنهم فقيل هؤلاء أكلة الربى" رواه البيهقي. وعن ابن مسعود ﵁، عن النبي ﷺ أنه قال: " الربى ثلاثة وسبعون باباً أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه وإن أربى الربى عرض الرجل المسلم " رواه الحاكم، وقال على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وروى أيضاً عن أبي هريرة مرفوعاً: " ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ من المال بحلال أو حرام ". رواه البخاري، ولفظه: " لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن الحلال أمن الحرام".
وعن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: " لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائباً بناجزٍ " رواه مالك والبخاري وله: " الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح سواءً بسواء فمن زاد أن استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء".