Skip to content

فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ باب الخيار

فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ

محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Printed page ٧/ ٩٦

بخمسمائة فوجد عيب لا ينقصها بالنسبة إلى الذبح عندما تجلب فهذا ليس عيباً إذا كانت فاطر للذبح. ... (تقرير)

قوله: كمرضه على جميع حالاته في جميع الحيوانات.

سواء كان مخوفاً أو لا، وسواء كان فيما يرجع إلى ما ينقص الرعي، أو اللحم: كالجرب، والهيام، وأبو رمح، والجدري، وظاهر العبارة ولو كان يسيراً، فعلى هذا يدخل فيه الرعام (وهو الخنان) وبعضه يشتد حتى يضر. وبعضه يكون خفيفاً. (تقرير)

١٦٠٢ ـ وإذا صار العبد لم يجدر فليس بعيب. أما إذا شرط أنه مجدور فله الرد. (تقرير)

(١٦٠٣ ـ قوله: وسرقته)

إطلاقه أظهر، فإنه يضر الصغير والكبير. أما الزنا فإنه مرجو زواله. (تقرير)

(١٦٠٤ ـ قوله: وشربه مسكراً)

فإنه عيب. ومثله (التنن) لكن لا يكون عند قوم يعرفون حقيقته ولا يستخبثونه، كما إذا كانوا كلهم أو أكثرهم يشربونه. (تقرير)

(١٦٠٥ ـ قوله: وبوله في الفراش)

ثم الصغر الكلي الذي مثله يبول في الفراش. الظاهر ليس عيباً، بخلاف ما إذا كان قد ترعرع وكان مثله لا يبولون. والضابط ما عدوه عيباً، وهم يعدونه عيباً في أبوست. ... (تقرير)

(١٦٠٦ ـ قوله: وكونه أعسر)

وإن كان لا يعمل بها أصلاً فهذا أشد. ... (تقرير)