Skip to content

فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ فصل فيما يكره في البيع

فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ

محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Printed page ٧/ ٥٨

رجل قائم وعلى النهر رجل بين يديه حجارة فأقبل الرجل الذي في النهر فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فرجع كما كان.

فقلت: ما هذا الذي رأيته في النهر قال: آكل الربا" وفي صحيح مسلم، عن جابر بن عبد الله ﵄، قال: " لعن رسول الله ﷺ آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء " وقال ابن عباس ﵄: إذا ظهر الربا والزنا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. وقال ابن مسعود ﵁: ما ظهر الزنا والربا في قرية إلا أذن الله بخرابها.

وبالجملة فقد دلت النصوص على أن الربا من أعظم الكبائر والمحرمات، ومن أبلغ أسباب نزع البركات، وحلول النقمات، والذلة ومحاربة فاطر الأرض والسموات.

فمن أنواعه التي يتعاطاها من قل نصيبه من مخافة الله البيع بـ" العينة" وهي أن يبيع شيئاً بثمن مؤجل ثم يشتريه البائع أو شريكه أو وكيله من المشتري بأقل مما باعه به، وهذا لا يجوز لما روى أحمد وأبو داود، عن ابن عمر ﵄، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: " إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم " ولما روى غندر، عن شعبة، عن أبي اسحاق السبيعي، عن إمرأته العالية، قالت: دخلت أنا وأم ولد زيد بن أرقم على عائشة، فقالت أم ولد زيد بن أرقم: إني بعت غلاماً من زيد بثمانمائة درهم إلى العطاء، ثم اشتريته منه بستمائة درهم نقداً، فقالت لها: بئس ما اشتريت وبئس ما شربت