Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى صرف الريال المعدن بريال ورق مع الفرق

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ١٣/ ٤٥٧

الفتوى رقم (١٨٥٢٣)

س: صرف الهلل هل هو محرم أم حلال: أن أبيع التسعة ريالات معدن بعشرة ريالات ورق، وأعطي فوق ذلك اللبان أو مسواك؟

ج: وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء واستعراضها لما صدر منها سابقا في الموضوع رأت أنه لا مانع من التفاضل في صرف العملة الورقية السعودية بالعملة المعدنية السعودية لاختلاف المادة بينها بشرط التقابض في مجلس العقد.