Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى تبادل العملات

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ١٣/ ٤٤٤

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٣٨٦٤)

س٢: ما الحكم الشرعي في

تبادل العملات

(في السوق السوداء) مثلا ٣٠٠٠ دج بـ ٣٠٠٠ فرنك فرنسي، أي بنسبة ٣٠٠% مع العلم أن التبادل عن الطريق الشرعي هو مثلا ٣٠٠ دج بـ ٣٤٠ فرنك فرنسي.

ج٢: إذا كان التبادل بين عملتين من جنس واحد، وجب التساوي بينهما، والتقابض بالمجلس، وحرم التفاضل بينهما، وحرم تأخير القبض فيهما، أو في إحداهما شرعا، وإذا كانتا من جنسين