فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
Printed page ١٣/ ٣٣٩
الفتوى رقم (١٨٥٣٥)
س: ما هو معنى
بيع الكالئ بالكالئ
؟ وهل يدخل فيه أن تبيع السلعة التي اشتريتها بأجل ثم تبيعها بأجل قبل أن تدفع ثمنها؟
ج: معنى بيع الكالئ بالكالئ هو: بيع النسيئة بالنسيئة، أي بيع الدين بالدين، وهو غير جائز، وله صور منها: ١- أن يبيع ما في الذمة حالا من عروض وأثمان بثمن مؤجل لمن هو عليه أو غيره.