Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى بيع الكالئ بالكالئ

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ١٣/ ٣٣٩

الفتوى رقم (١٨٥٣٥)

س: ما هو معنى

بيع الكالئ بالكالئ

؟ وهل يدخل فيه أن تبيع السلعة التي اشتريتها بأجل ثم تبيعها بأجل قبل أن تدفع ثمنها؟

ج: معنى بيع الكالئ بالكالئ هو: بيع النسيئة بالنسيئة، أي بيع الدين بالدين، وهو غير جائز، وله صور منها: ١- أن يبيع ما في الذمة حالا من عروض وأثمان بثمن مؤجل لمن هو عليه أو غيره.