Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى بيع الشيكات أو الكمبيالات

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ١٣/ ٣٣٣

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٩٩٤٧)

س٢: هل

بيع الشيكات أو الكمبيالات

حلال ولو كان بالخسارة، أي أقل من الثمن المكتوب؟

ج٢: بيع الشيكات على الكيفية المذكورة لا يجوز؛ لما فيه من ربا النسأ وربا الفضل.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز