فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
Printed page ١٣/ ٢٨١
السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٨٩٣٧)
س٣: هل يجوز
بيع الملح بالدين
(الاستدانة) ؟
ج٣: لا يجوز بيع الملح بالملح إلا متساويا ويدا بيد، أما بيع الملح بجنس ربوي آخر، كالبر والشعير والتمر، فيجوز فيه التفاضل، ولا يجوز التفرق قبل القبض؛ لحديث عبادة بن الصامت