Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى بيع الملح بالدين

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ١٣/ ٢٨١

السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٨٩٣٧)

س٣: هل يجوز

بيع الملح بالدين

(الاستدانة) ؟

ج٣: لا يجوز بيع الملح بالملح إلا متساويا ويدا بيد، أما بيع الملح بجنس ربوي آخر، كالبر والشعير والتمر، فيجوز فيه التفاضل، ولا يجوز التفرق قبل القبض؛ لحديث عبادة بن الصامت