فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٩٧٢٢)
س٢: هل يشترط لحيازة السلعة إدخالها المستودع، أم يكفي وصولها أمام مقر المؤسسة؟
ج٢: القبض الصحيح يتحقق بنقل السلعة من محل البائع إلى محل المشتري؛ لأن النبي ﷺ نهى أن تباع السلع حيث تبتاع؛ حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، رواه أبو داود والترمذي. ونقلها من قبل المشتري إلى مكان لا سلطان للبائع عليه كاف في ذلك؛ لقول ابن عمر ﵄: «كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا، فنهانا رسول الله ﷺ أن نبيعه حتى ننقله من مكانه (١) » وفي رواية: «كنا في زمن النبي ﷺ نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه (٢) » ، وفي أخرى قال: «كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد النبي ﷺ فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه، حتى ينقلوه حيث يباع الطعام (٣) » ، وفي أخرى قال: