Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى بيع صاحب المعرض سيارة بدون لوحة واستمارة ثم المشتري لها يبيعها دينا قبل تسلمها

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ١٣/ ٢٥٣

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٦٠١٤)

س٢: عندنا أصحاب المعارض يقومون ببيع السيارة بدون لوحة أو استمارة جديدة، ثم المشتري يكون شراها بغرض بيعها دين على شخص ثالث، ثم يقوم صاحب المعرض بشراء السيارة من الشخص الثالث والسيارة في المعرض لم تتحرك فما الحكم؟

ج٢: من اشترى سلعة سيارة أو غيرها بثمن حال أو مؤجل فإنه لا يجوز له بيعها حتى يقبضها قبضا تاما، وكل شيء قبضه بحسبه، وقبض السيارة يكون بحيازتها وإخراجها من محل البائع، وإذا كانت بثمن مؤجل فإنه لا يجوز له أن يبيعها على