Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى لا يقال لمن زنى أو شرب الخمر أنت كافر

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ١/ ٧٢٩

فتوى رقم (٤٨٥٠) :

س: هل الذي يزني ويشرب الخمر أيمكن لنا أن نقول له: أنت كافر أم لا؟

ج:

لا يقال لمن زنى أو شرب الخمر: أنت كافر

عند أهل السنة والجماعة، بل يقال فيه: إنه مؤمن بقدر ما فيه من إيمان، فاسق بقدر ما فيه من معصية، وما ورد من قول النبي ﷺ: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ... (١) » الحديث، فمحمول على نفي كمال الإيمان الواجب