فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
Printed page ١٣/ ٢٤١
س٢: ما الحكم إذا كان الكسب محددا؟
ج٢: يجوز أن يبيع الشخص ما ملكه من السلع وحازه بكسب محدد قدره أو نسبته، وأن يبيع بربح غير محدد، مع علم الطرفين بجملة الثمن الذي اتفقا عليه.
س٢: ما الحكم إذا كان الكسب محددا؟
ج٢: يجوز أن يبيع الشخص ما ملكه من السلع وحازه بكسب محدد قدره أو نسبته، وأن يبيع بربح غير محدد، مع علم الطرفين بجملة الثمن الذي اتفقا عليه.