فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
Printed page ١/ ٧٢٣
فتوى رقم (٤٨٨٥) :
س: يوجد لدينا آلة تصوير مستندات وصكوك أرجو من فضيلتكم إفادتنا عن
تصوير دفاتر حفائظ النفوس والمستندات التي تحمل صورا
وما شابهها هل هو مباح؟ والسلام.
ج: إن الأصل في تصوير ذوات الأرواح التحريم؛ لما ثبت عن عائشة ﵂، أن النبي ﷺ قال: «أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله (١) » متفق عليه وفي حديث ابن عباس قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «كل مصور في النار، يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم (٢) »