Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى عرض سلعة بسعرين والافتراق دون تحديد لأحدهما

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ١٣/ ١٩٦

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٨٧٧٩) :

س٢: في البيع يقول صاحب المبيع: هذا المبيع لك بعشرة ريالات موجلا، وبخمسة ريالات في اليد، والمشتري يأخذ ويمشي. فالبايع ما يدري أهو اشترى يدا أو مؤجلا، أرجو من حضرتكم الجواب.

ج٢: إذا كان الواقع كما ذكرت فلا يجوز البيع؛ لأنه من