فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
Printed page ١٣/ ١٩٦
السؤال الثاني من الفتوى رقم (٨٧٧٩) :
س٢: في البيع يقول صاحب المبيع: هذا المبيع لك بعشرة ريالات موجلا، وبخمسة ريالات في اليد، والمشتري يأخذ ويمشي. فالبايع ما يدري أهو اشترى يدا أو مؤجلا، أرجو من حضرتكم الجواب.
ج٢: إذا كان الواقع كما ذكرت فلا يجوز البيع؛ لأنه من