فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
Printed page ١٣/ ١٥٥
الفتوى رقم (٤١٧٠) :
س: أنا تاجر البضائع، قد أتاني العسر حقا، لكن لي صديق، فقال يدينني بكمية كبرى من المال كي أتجر به، وفي آخر كل شهر أنفذ له قدرا بدل ماله. هل جائز لي أن أسلك هذه الطريقة؟
ج: إذا كان المقصود أنك تشتري منه بضاعة بثمن مؤجل