Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى بيع السلعة إلى أجل معلوم ولو زاد ثمنها

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ١٣/ ١٤٩

السؤال الرابع من الفتوى رقم (١٥٢٨) :

س٤: إذا كان عند إنسان سلعة، كعيش أو سكر أو دهان أو مواش، قيمتها حاضرة مائة ريال، ويريد أن يبيعها على المدين بمائة وثلاثين ريالا مثلا إلى أجل محدود، والمعتاد سنة كاملة، وقد تمضي سنة أو سنتان ولا يوفي، هل فيه محضور أو لا؟ وكذلك إذا اشتراها المدين من المخزن أو الدكان، وعدها عليه صاحبها بأعيانها، هل يبيعها في محلها بعد عدها واستلامها أو لا بد أن يحوزها إلى محل آخر؟

ج٤: يجوز للإنسان أن يبيع سلعة من الطعام أو غيره إلى أجل معلوم، ولو زاد ثمن بيعها إلى أجل عن قيمتها وقت بيعها، وينبغي للمدين الوفاء بأداء الدين إلى صاحبه عند أجله؛ لعموم قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ﴾ (١) ولما ثبت عنه ﷺ أنه قال: «من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله (٢) »