فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
Printed page ١٣/ ١٣٥
بيع العينة
السؤال الثالث من الفتوى رقم (٤١٠٤) :
س٣: إذا طلعت سيارة لشخص بالتقسيط، علما أن التقسيط تكون قيمة السيارة زائدة، ثم طلب مني أن اشتريها منه بأقل مما شراها مني، فما حكم ذلك؟
السؤال الثالث من الفتوى رقم (٤١٠٤) :
س٣: إذا طلعت سيارة لشخص بالتقسيط، علما أن التقسيط تكون قيمة السيارة زائدة، ثم طلب مني أن اشتريها منه بأقل مما شراها مني، فما حكم ذلك؟