Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى بيع التماثيل وجعلها بضاعة له

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ١/ ٧٠٩

السؤال الرابع من الفتوى رقم (٤٧٦٣) :

س٤: هل يصح للمسلم أن يبيع التماثيل ويجعلها بضاعة له ويعيش من ذلك؟

ج٤: لا يجوز للمسلم أن يبيع التماثيل أو يتجر فيها؛ لما ثبت في الأحاديث الصحيحة من تحريم تصوير ذوات الأرواح وإقامة التماثيل لها مطلقا والإبقاء عليها، ولا شك أن في الاتجار