Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى تعليق الصور بالحائط أو جدران المنازل

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ١/ ٧٠٧

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٢٩٦١) :

س٣: ما حكم الإسلام في

تعليق الصور بالحائط أو جدران المنازل

؟

ج٣: تصوير ذوات الأرواح حرام وتعليقها على جدران المنازل حرام؛ لما ثبت في ذلك من الأحاديث الصحيحة الدالة على تحريمها وتحريم اتخاذها، من ذلك قوله ﷺ: «أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون (١) » متفق عليه، وقوله لعلي ﵁: «لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته (٢) » رواه مسلم.

وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز