Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى بيع الكلاب

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ١٣/ ٣٦

بيع الكلاب

السؤال الأول من الفتوى رقم (٦٥٥٤)

س: حكم التبايع في كلاب الحراسة ذات النوعية الخاصة؟

ج١: لا يجوز بيع الكلاب، ولا يحل ثمنها، سواء كانت كلاب حراسة أو صيد أو غير ذلك؛ لما روى أبو مسعود عقبة بن عمرو ﵁ قال: «نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن (١) »