فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء Earlier pages Printed page ١٣/ ٣٦ بيع الكلابالسؤال الأول من الفتوى رقم (٦٥٥٤)س: حكم التبايع في كلاب الحراسة ذات النوعية الخاصة؟ج١: لا يجوز بيع الكلاب، ولا يحل ثمنها، سواء كانت كلاب حراسة أو صيد أو غير ذلك؛ لما روى أبو مسعود عقبة بن عمرو ﵁ قال: «نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن (١) » → Previous page Next page ←