Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى جعل صور ذوات الأرواح في الحيطان ونحوها

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ١/ ٧٠٥

السؤال الأول من الفتوى رقم (٦١٢٧) :

س١: هل يجوز للمسلم أن يصلي في بيت جدرانه مسترة بصورة الحيوانات الإنسانية وغيرها؟

س٢: هل يجوز للمسلم أن يصلي بثوب صور عليه الحيوان؟

ج١: تصوير ذوات الأرواح حرام، و

جعل صور ذوات الأرواح في الحيطان ونحوها

حرام كذلك. والصلاة في المكان الذي فيه تلك الصور غير جائزة إلا للضرورة، وهكذا الصلاة في الملابس التي تشتمل على صور لحيوان لا تجوز، لكن لو فعله صحت مع التحريم، وقد ثبت عن النبي ﷺ «أنه لما رأى سترا عند