فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
Printed page ١/ ٧٠١
السؤال الثاني من الفتوى رقم (٧٩٠٣) :
س٢: ما حكم الصور الموجودة في الجرائد والمجلات الإسلامية التي نشتريها، وكذلك حكم الصور التذكارية الغير معلقة في الحائط، هل يجوز اقتناها والاحتفاظ بها؟
ج٢: لا يجوز
اقتناء الصور التذكارية
، بل يجب إتلافها؛ لقول النبي ﷺ لعلي ﵁: «ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته (١) » رواه الإمام مسلم في صحيحه لكن ما وجد من الصور في كتاب أو مجلة أو جريدة وأنت محتاج إلى