فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
Printed page ١٢/ ٣٤٥
السؤال الأول من الفتوى رقم (٤٢٤٥)
س١: هل يجوز للأخ المسلم أن ينكر على أخ له آخر مسلم في موضوع مثل موضوع الصور، فما هي الأشياء التي يجوز فيها الإنكار، وقد قال الرسول ﷺ: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده (١) » . . . الحديث، وقال تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ (٢)