فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
Printed page ١/ ٦٩٠
السؤال الثالث من الفتوى رقم (٥٤٣٦) :
س٣: يوجد في المساجد صور لذوات الأرواح فهل تبطل الصلاة فيها وما حكم الإسلام في هذا؟
ج٣: لا يجوز اتخاذ الصور من ذوات الأرواح ولا تعليقها في المساجد وغيرها كالمساكن؛ لعموم أدلة تحريم الصور، أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما والنسائي عن عبد الله بن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: إن