Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى اتخاذ الصور من ذوات الأرواح وتعليقها في المساجد وغيرها

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ١/ ٦٩٠

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٥٤٣٦) :

س٣: يوجد في المساجد صور لذوات الأرواح فهل تبطل الصلاة فيها وما حكم الإسلام في هذا؟

ج٣: لا يجوز اتخاذ الصور من ذوات الأرواح ولا تعليقها في المساجد وغيرها كالمساكن؛ لعموم أدلة تحريم الصور، أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما والنسائي عن عبد الله بن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: إن