Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى إذا مات المولود من يومه هل له عقيقة

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ١١/ ٤٤٤

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٦٨٤)

س١: جاء لإنسان ولد بستة أشهر، خرج من أمه حيا ومات بيومه، هل له تمايم أو لا؟

ج١: إذا كان الأمر كما ذكرت من خروج الولد من أمه لستة أشهر حيا؛ سن أن يذبح عنه عقيقة، ولو مات بعد ولادته، وذلك في اليوم السابع من ولادته، ويسمى؛ لما رواه أحمد والبخاري وأصحاب السنن، عن سلمان بن عامر، عن النبي ﷺ أنه قال: «مع الغلام عقيقة، فأهريقوا عنه دما، وأميطوا عنه الأذى (١) » ، وما رواه الحسن عن سمرة ﵁، أن النبي ﷺ قال: «كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم السابع، ويحلق، ويسمى (٢) » رواه أحمد