Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى الأضحية عن الميت

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ١١/ ٤١٧

الأضحية للميت

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٤٧٤)

س٢: هل تجوز الأضحية للميت؟

ج٢: أجمع المسلمون مشروعيتها من حيث الأصل، ويجوز أن يضحى عن الميت؛ لعموم قوله ﷺ: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له (١) » رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والبخاري في