فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء Earlier pages Printed page ١١/ ٤١٧ الأضحية للميتالسؤال الثاني من الفتوى رقم (١٤٧٤)س٢: هل تجوز الأضحية للميت؟ج٢: أجمع المسلمون مشروعيتها من حيث الأصل، ويجوز أن يضحى عن الميت؛ لعموم قوله ﷺ: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له (١) » رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والبخاري في → Previous page Next page ←