فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
Printed page ١١/ ٤١٥
الأضحية بالضبع
السؤال الخامس من الفتوى رقم (٥٦٣٧)
س٥: يقول كثير من الناس: إن الضبع يضحى به عن سبعة أنفار.
ج٥: لا يضحى بالضبع لا عن واحد ولا عن سبعة؛ لأن الضحية الشرعية إنما تكون من الإبل والبقر والغنم.