Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى نذر أن يعمر والدته كل سنة يوم العيد هل يعمرها في رمضان أو غيره

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ١١/ ٣٣٨

الفتوى رقم (١١٣٨٠)

س: نذر أن يعمر والدته كل سنة يوم العيد، فهل يجوز له أن يعمرها في رمضان أو غيره بدل يوم العيد بدون كفارة، وإذا لم ترغب ذلك فماذا يلزمه؟

ج: إن أعمرت والدتك في رمضان فلا شيء عليك؛ لأنك