فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
Printed page ١١/ ٣٣٨
الفتوى رقم (١١٣٨٠)
س: نذر أن يعمر والدته كل سنة يوم العيد، فهل يجوز له أن يعمرها في رمضان أو غيره بدل يوم العيد بدون كفارة، وإذا لم ترغب ذلك فماذا يلزمه؟
ج: إن أعمرت والدتك في رمضان فلا شيء عليك؛ لأنك