فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
Printed page ١١/ ٣٣٦
السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢٢١٣)
س٢: أنا كنت ألزم المعتمرين بطواف الوداع عند خروجهم من البلد الحرام، وقد سمعت من سماحتكم في درسكم بالحرم أنه لا وداع لها، فأرجو زيادة البيان في هذا الموضوع.
ج٢: يجب طواف الوداع على من حج بيت الله الحرام عند سفره؛ لقول ابن عباس ﵄: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض متفق عليه ولقوله: «كان الناس ينصرفون من كل وجهة؛ فقال رسول الله ﷺ: لا ينصرف أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت (١) » رواه أحمد ومسلم وهذا أمر للحجاج بقرينة الحال، فإنه ﷺ قاله عند الفراغ من الحج؛ إرشادا للحجاج.
أما المعتمر فلا يجب عليه طواف الوداع، لكن يسن له أن يطوفه عند سفره؛ لعدم الدليل على الوجوب، ولأنه ﷺ لم يطف للوداع عند خروجه من مكة