Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى حكم طواف الوداع على من حج بيت الله الحرام

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ١١/ ٣٣٦

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢٢١٣)

س٢: أنا كنت ألزم المعتمرين بطواف الوداع عند خروجهم من البلد الحرام، وقد سمعت من سماحتكم في درسكم بالحرم أنه لا وداع لها، فأرجو زيادة البيان في هذا الموضوع.

ج٢: يجب طواف الوداع على من حج بيت الله الحرام عند سفره؛ لقول ابن عباس ﵄: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض متفق عليه ولقوله: «كان الناس ينصرفون من كل وجهة؛ فقال رسول الله ﷺ: لا ينصرف أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت (١) » رواه أحمد ومسلم وهذا أمر للحجاج بقرينة الحال، فإنه ﷺ قاله عند الفراغ من الحج؛ إرشادا للحجاج.

أما المعتمر فلا يجب عليه طواف الوداع، لكن يسن له أن يطوفه عند سفره؛ لعدم الدليل على الوجوب، ولأنه ﷺ لم يطف للوداع عند خروجه من مكة