فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
Printed page ١١/ ٣١٧
السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم (٦٥٤٢)
س١١: ما حكم من يقدم العمرة على الحج مع أن الأولى سنة؟
ج١١: الصحيح من قولي العلماء أن العمرة واجبة؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ (١) ولأحاديث وردت في ذلك، وإذا أتى بها المسلم قبل الحج في أشهر الحج ثم حج من عامه فهو متمتع بالعمرة إلى الحج، وهذا أفضل من الإفراد، والقران لمن لم يسق الهدي؛ لقول النبي ﷺ في حجة الوداع لمن لم يسق الهدي من أصحابه ﵃: «اجعلوها عمرة، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، ولجعلتها عمرة (٢) » .