فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
Printed page ١١/ ٣١٦
السؤال الأول من الفتوى رقم (٤٥١٧)
س١: فرضت العمرة مرة واحدة في العمر فهل يجوز أداؤها في أي وقت من السنة، أو لا يجوز أداؤها إلا في أشهر الحج؟
ج١: يجوز أداء العمرة في جميع أيام السنة، حتى في أشهر الحج، وإذا أداها في أشهر الحج وحج بعدها من عامه فهو متمتع بالعمرة إلى الحج، وإذا أداها مع حجه كان قارنا بين الحج