Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى الطواف داخل حجر إسماعيل

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ١١/ ٢٣٣

الطواف داخل حجر إسماعيل

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٧٧٥)

س١: هل يصح للحاج أو المعتمر أثناء الطواف بالبيت أن يدخل من حجر إسماعيل أثناء طوافه؟

ج١: لا يجوز للطائف بالبيت في حج أو عمرة أو طواف نفل أن يدخل من حجر إسماعيل، ولا يجزئه ذلك لو فعله؛ لأن الطواف بالبيت، والحجر من البيت؛ لقول الله سبحانه: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ (١) ولما روى مسلم وغيره، عن عائشة ﵂ قالت: «سألت رسول الله ﷺ عن الحجر، فقال: "هو من البيت (٢) » ، وفي لفظ قالت: إني نذرت أن أصلي في