Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى تغطية المرأة وجهها وهي محرمة

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ١١/ ١٨٩

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٣١١٤)

س٣: اعتمر رجل ومعه زوجته وأحرمت الزوجة بأن كشفت الحجاب عن وجهها، وعندما دخل الحرم رفض جندي داخل الحرم إلا أن تغطي وجهها، فغطته. فهل عليها شيء، وهل تعيد العمرة؟ وما رأي الشيخ ﵀ في كشف الوجه في الإحرام للمرأة؟

ج٣: تكشف المرأة وجهها وهي في نسك الحج أو العمرة، إلا إذا مر بها أجانب أو كانت في جمع فيه أجانب، وخشيت أن يروا وجهها، فعليها أن تسدل خمارها على وجهها حتى لا يراه أحد منهم؛ لقول عائشة ﵂: «كان الركبان يمرون بنا