فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
Printed page ١١/ ١٨٥
السؤال الأول من الفتوى رقم (٩٧٧٣)
س١: هل يجوز للمحرم من الرجال والنساء تغيير إحرامه بإحرام آخر، سواء كان في وقت الحج أو العمرة؟
ج١: يجوز للمحرم بحج أو عمرة تغيير إحرامه بملابس أخرى للإحرام، ولا تأثير لهذا التغيير على إحرامه بالحج أو العمرة.