Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى إذا أراد الحج أو العمرة بالطائرة من أين يحرم

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ١١/ ١٥٣

السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٦٩٣)

س٣: إذا أراد الحج أو العمرة، ويشق عليه الإحرام بالطائرة، ثم هو مع ذلك لا يعرف مقدار الميقات، فهل له تأخير الإحرام إلى جدة أم لا؟

ج٣: إذا أراد الحج والعمرة وهو في الطائرة فله أن يغتسل