فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
Printed page ١١/ ١٥٣
السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٦٩٣)
س٣: إذا أراد الحج أو العمرة، ويشق عليه الإحرام بالطائرة، ثم هو مع ذلك لا يعرف مقدار الميقات، فهل له تأخير الإحرام إلى جدة أم لا؟
ج٣: إذا أراد الحج والعمرة وهو في الطائرة فله أن يغتسل