Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى الإحرام بالعمرة من الحل ودليله

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ١١/ ١٤٧

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (٢٦٧٨)

س١: أ- إذا كان الدليل عند من قالوا بخروج أهل مكة إلى أدنى الحل في حالة العمرة هو أمره ﷺ عائشة وعبد الرحمن ابنا أبي بكر ﵃، فهل كانت عائشة وعبد الرحمن ﵃ من أهل مكة حتى يقاس على خروجهما خروج أهل مكة؟

ب- وإذا صح هذا -وعلى من صححه الدليل- فلماذا قصر النبي ﷺ صلاته طوال إقامته بمكة ١٩ يوما كما جاء في الرواية الصحيحة؟

جـ- وكذلك لماذا أمر النبي ﷺ المهاجرين ألا يمكثوا