فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
Printed page ١١/ ١٤٣
السؤال الأول من الفتوى رقم (٨٨٤)
س١: ماذا يقول العلماء في حديث عائشة ﵂ الذي ورد فيه خروجها إلى التنعيم للعمرة وحديث ابن عباس ﵄ الذي ورد فيه: "حتى أهل مكة من مكة، ممن أراد الحج أو العمرة"، وكيف نجمع بينهما؟ بينوا لنا الرأي الصحيح الموافق للكتاب والسنة، ومن أين يحرم أهل مكة للعمرة، من الحل أم من مكة المكرمة؟ كما في حديث ابن عباس ﵄. اهـ.
ج١: يحسن أن نذكر بعض روايات الحديثين تمهيدا للجمع بينهما، وبيان ما يترتب على ذلك من ميقات الإحرام بالعمرة مفردة بالنسبة لأهل مكة، ومن في حكمهم ممن كان داخل الحرم.
عن ابن عباس ﵄ قال: «وقت رسول الله ﷺ لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن