Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى الذي مات ولم يجب عليه الحج هل يحج عنه

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ١١/ ٥٣

الذي مات ولم يجب عليه الحج هل يحج عنه

؟

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٣٧٥)

س١: هل أحج عن والدي اللذين ماتا ولم تجب عليهما فريضة الحج لفقرهما، إلا أني أردت الحج؟ ولذا أريد حكم الشرع فيه.

ج١: يجوز لك أن تحج عن والديك بنفسك، أو تنيب من يحج عنهما إذا كنت أنت حججت عن نفسك، أو كان الشخص الذي يحج عنهما قد حج عن نفسه؛ لما روى أبو داود في سننه عن عبد الله بن عباس ﵄، أن النبي ﷺ «سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، قال: "من شبرمة؟ " قال: أخ لي، أو قريب لي، قال: "حججت عن نفسك؟ " قال: لا، قال: حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة (١) » وأخرجه ابن ماجه قال البيهقي: هذا إسناد