Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى الذهاب إلى الكهان لمعرفة السارق

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ١/ ٦٠٧

السؤال الثلاثون من الفتوى رقم (٦٥٠٥) :

س٣٠: أحيانا نفقد بعض المال أو الذهب من المنزل ونعتقد أنه سرق ونذهب لأحد الأشخاص ويعرف بالمخبر نشرح له ذلك ويوعدنا خيرا وأحيانا تسترجع المفقود وأحيانا لا، فما حكم ذهابنا لهؤلاء الأشخاص؟

ج ٣٠: لا يجوز ذهابكم إليه؛ لأنه كاهن، وقد صح عن النبي ﷺ النهي عن إتيان الكهان ونحوهم وسؤالهم وتصديقهم.

وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز