Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى الحج على نفقة الحاكم

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ١١/ ٣٦

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٦٥٩٣)

س٣: ما الحكم فيمن يحج من نفقات الحاكم؟ بمعنى: إذا أراد حاكم من الحكام بأن يعطي رعاياه مبلغا من المال وقال لهم: حجوا بهذا المال، فهل يجوز لهم بأن يحجوا به أم لا؟ وإذا حجوا به فهل تسقط عنهم حجة الإسلام؟ مع ذكر الدليل لما تقولون.

ج٣: يجوز لهم ذلك، وحجهم صحيح؛ لعموم الأدلة.