Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى الذهاب إلى الكاهن والعراف ونحوهما وسؤالهم

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ١/ ٦٠٥

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٩٥٥) :

س: حصل بين اثنين مفاهمة في مسألة دينية وهي: أن أحدهما يقول: إنني سمعت أنه إذا كان أحد عنده مريض ووصل إلى طبيب كي يصف له علاجا سواء كان مروخا أو شرابا أو كيا أو حجامة فلا بأس بأخذه والعمل به وإن كان المأتي إليه ساحرا إذا كان الدواء مباحا وإنما الأعمال بالنيات.

فقال الآخر: إنني لا أعتقد الوصول إلى مثل هذا المعروف بالسحر والشعوذة إلا كفرا أو إحباط عمل وإن كان الدواء مباحا؛ لقول النبي ﷺ: «من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد (١) » ﷺ وأنه إن أتاه وسأله وإن لم يصدقه لم تقبل له صلاة أربعين ليلة. أي: أحبط عمل أربعين يوما وحيث نحن في حاجة ماسة إلى حل المشكلة أفتونا.

ج:

الذهاب إلى الكاهن والعراف ونحوهما وسؤالهم

لا يجوز، وإن صدقهم كان أعظم إثما؛ لقوله ﷺ: «من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة (٢) » رواه مسلم ولما ثبت عنه ﷺ في مسلم أيضا من حديث معاوية بن الحكم السلمي من النهي عن إتيان الكهان. ولما روى أصحاب السنن والحاكم عن