فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء Earlier pages Printed page ١٠/ ٧٦ السؤال الأول من الفتوى رقم (٨١٣٠)س١: ماحكم شحذ الناس، أرجو التفصيل، متى يجوز ومتى لا يجوز؟ج١: تحرم المسألة إلا من سلطان أو في أمر لا بد منه؛ كإصابة المسلم بحاجة تحمله حمالة ونحو ذلك، قال ﵊: «المسألة كد يكد بها الرجل وجهه، إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه (١) » وقال ﷺ لقبيصة: «إن → Previous page Next page ←