Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى حكم شحذ الناس

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ١٠/ ٧٦

السؤال الأول من الفتوى رقم (٨١٣٠)

س١: ما

حكم شحذ الناس

، أرجو التفصيل، متى يجوز ومتى لا يجوز؟

ج١: تحرم المسألة إلا من سلطان أو في أمر لا بد منه؛ كإصابة المسلم بحاجة تحمله حمالة ونحو ذلك، قال ﵊: «المسألة كد يكد بها الرجل وجهه، إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه (١) » وقال ﷺ لقبيصة: «إن