Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى إرسال الزكاة للأسير المسلم

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ١٠/ ٣٢

إرسال الزكاة للأسير المسلم

السؤال السادس من الفتوى رقم (٧٩٠٤)

س٦: هل يجوز إرسال الزكاة للأسير المسلم؟

ج٦: يشرع دفعها في فك رقبته من الأسر وفي الإنفاق عليه إن احتاج إلى ذلك.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز