فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
Printed page ١٠/ ٢٨
إعطاء الكافر من الزكاة
السؤال العاشر من الفتوى رقم (٣٦٣٥)
س١٠: هل يجوز أن يعطى من زكاة المال أو النسك يوم النحر للجار الكافر المشرك الذي ليس بينك وبينه أي قرابة؟
ج١٠: بين الله مصارف الزكاة في آية التوبة وهي قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ﴾ (١) وقال ﷺ لما بعث معاذا إلى اليمن: «أخبرهم بأن الله فرض عليهم -المسلمين- صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم (٢) » متفق على صحته فلا يجوز أن يصرفها في غير المسلمين