فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
Printed page ٩/ ٤١٠
أموال اليتامى والمجانين
فتوى رقم (٦٦)
س: هل تجب الزكاة في أموال اليتامى والمجانين؟
ج: تجب الزكاة في أموال اليتامى والمجانين، وهذا قول علي وابن عمر وجابر بن عبد الله وعائشة والحسن بن علي حكاه عنهم ابن المنذر، ويجب على الولي إخراجها، والذي يدل على وجوبها في أموالهم عموم أدلة إيجابها من الكتاب والسنة، ولما بعث النبي ﷺ معاذا إلى اليمن وبين له ما يقول لهم كان ما قال له: «أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على