Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى زكاة الفطر عن الكفار

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٩/ ٣٧٥

زكاة الفطر عن الكفار

السؤال الرابع من الفتوى رقم (٧٦٩٩)

س٤: لكثير من الناس خدم كفار في البيت فهل يخرج عنهم زكاة الفطر أو يعطيهم شيئا من الزكاة؟

ج٤: لا يخرج عنهم زكاة الفطر ولا يجوز له أن يعطيهم من الزكاة شيئا، ولو أعطاهم شيئا منها لم يجزئه، لكن له أن يحسن إليهم من غير الزكاة المفروضة، مع العلم بأن الواجب الاستغناء عنهم بالعمال المسلمين؛ لأن الرسول ﷺ أوصى بإخراج الكفار من جزيرة العرب وقال: «لا يجتمع فيها دينان (١) » .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز