فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
Printed page ٩/ ٣٧٣
وقت إخراج زكاة الفطر
السؤال الأول من الفتوى رقم (٢٨٩٦)
س١: هل وقت إخراج زكاة الفطر من بعد صلاة العيد إلى آخر ذلك اليوم؟
ج١: لا يبدأ وقت زكاة الفطر من بعد صلاة العيد، وإنما يبدأ من غروب شمس آخر يوم من رمضان، وهو أول ليلة من شهر شوال، وينتهي بصلاة العيد؛ لأن النبي ﷺ أمر بإخراجها قبل الصلاة، ولما رواه ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال: «من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات (١) » ويجوز إخراجها قبل ذلك بيوم أو يومين لما رواه ابن عمر ﵄ قال: «فرض رسول الله ﷺ صدقة الفطر من رمضان ... ، وقال في آخره: وكانوا يعطون قبل ذلك بيوم أو يومين (٢) » . فمن أخرها عن وقتها فقد أثم، وعليه أن يتوب من تأخيره وأن يخرجها للفقراء.