Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى وجوب الزكاة وأدلته

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٩/ ١٨٢

وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ﴾ (١) والتجارة داخلة في عموم الأموال ففيها حق مقدر بينه ﷺ وهو ربع العشر، ومال التجارة أهم الأموال، فكانت أولى بالدخول في الآية من سائر الأموال، وعن سمرة بن جندب ﵁ قال: «كان رسول الله ﷺ يأمرنا أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع (٢) » رواه أبو داود.

وقال عمر لحماس: أد زكاة مالك. فقال: ما لي إلا جعاب وأدم. فقال: قومها وأد زكاتها. وقد احتج الإمام أحمد ﵀ بهذه القصة.

وعن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، قد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله (٣) » متفق عليه قال النووي وغيره فيه وجوب زكاة